فصل: (25) كتاب الوقف

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[24/6] باب العمرى والرقبا

4032 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرى ميراث لأهلها، أو قال: جائزة» متفق عليه.
4033 - وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته لا ترقبوا، من أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وفي لفظ للنسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرقبا جائزة» وفي لفظ له: «جعل الرقبا للذي أرقبها» وفي لفظ لأحمد: «جعل الرقبا للوارث».
4034 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبا جائزة لمن أرقبها» رواه أحمد والنسائي. قال الحافظ: وإسناده صحيح.
4035 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو له حياته ومماته» رواه أحمد والنسائي، ورجال إسناده ثقات.
4036 - ويشهد له ما أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فسبيله سبيل الميراث» وصححه أبو الفتح القشيري على شرطيهما.
4037 - وعن جابر قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له» متفق عليه، وفي لفظ قال: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» رواه أحمد ومسلم، وفي رواية للخمسة قال: «العمرى جائزة لأهلها» وفي رواية لأحمد ومسلم والنسائي: «من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» وفي رواية لمسلم والنسائي والترمذي وصححه: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود عن جابر: «إنما العمرى التي أجازها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك فإما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها» وفي رواية للنسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويسثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه».
4038 - وعن جابر «أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل في حياتها، فماتت فجاء أخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقسمها بينهم ميراثًا» رواه أحمد وأبو داود. وقال ابن رسلان: رجاله رجال الصحيح.
قوله: «العمرى» بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر، مأخوذ من العمر وهي الحياة؛ سمي بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يقطع الرجل الرجل الشيء، ويقول له: أعمرتك إياه، أي: أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمري. و«الرقبا»: بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد يراقب صاحبه حتى يموت لترجع إليه.
قوله: «شرع» بفتح الشين المعجمة والراء أي سواء.

.[24/7] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها

4039 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا» رواه الجماعة.
4040 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره» متفق عليه، ولأبي داود موقوفًا: «في المرأة تصدق من بيت زوجها. قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» وإسناده لا بأس به.
4041 - وعن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: ذلك أفضل أموالنا» رواه الترمذي وحسنه.
4042 - وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» أخرجاه، وفي لفظ لهما: «أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» وأخرجه أبو داود والترمذي وفي لفظ عنها: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الزبير رجل شديد، ويأتي المسكين فأتصدق عليه من بيته، بغير إذنه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك» رواه أحمد.
4043 - وعن سعد قال: «لما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مصر: يا نبي الله أناكل على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه» رواه أبو داود وقال الرطب: الخبز والبقل والرطب، رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري قال في شرح "المنتقى": ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن سواد وقد وثقه ابن حبان، وقال: يغرب، والرطب الأول بفتح الراء وسكون الطاء ضد اليابس، والرطب الثاني بضم الراء وفتح الطاء.
4044 - وعن جابر قال: «شهدت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامه، ثم قام متوكيًا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، فقالت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن» متفق عليه.
4045 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وفي لفظ: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» رواه الخمسة إلا الترمذي والحديث قد أخرجه البيهقي والحاكم في "المستدرك" وصححه وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي أحاديث ومن دون عمرو بن شعيب هم من رجال الصحيح عند أبي داود.
قوله: «من سطة النساء» أي خيارهن والسفعاء التي في خدها غبرة وسواد.

.[24/8] باب ما جاء في تبرع العبد

4046 - عن عمير مولى آبي اللحم قال: «كنت مملوكًا فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصدق من مال مولاي بشيء. قال: نعم والأجر بينكما» رواه مسلم.

4047 - وعنه قال: «أمرني مولاي أن أقدر لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فدعاه فقال: لم ضربته، فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال: الأجر بينكما» رواه أحمد ومسلم والنسائي.
4048 - وعن سلمان الفارسي قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بطعام وأنا مملوك، فقلت: هذه صدقة فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل ثم أتيته بطعام، فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم» رواه أحمد بإسناد فيه ابن إسحاق وبقية رجاله رجال الصحيح.
4049 - وعنه قال: «كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي فاحتطبت حطبًا فبعته فاشتريت ذلك الطعام» رواه أحمد وفي إسناده من لم يعرف.
قوله: «أقدر لحمًا» بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الدال أي أجعله في القدر.

.[25] كتاب الوقف

4050 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
4051 - وعن ابن عمر: «أن عمر أصاب أرضًا من أرض خيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول» وفي لفظ: «غير متأثل مالًا» رواه الجماعة، وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر: «ليس على الولي جناح أن يأكل ويوكل صديقًا له غير متأثل قال فكان ابن عمر هو الذي يلي صدقة عمر ويهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم» أخرجه البخاري ولمسلم معناه، وقال: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول مالًا» ولأبي داود والترمذي معناه وصححه وفي رواية للنسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حبّس أصلها وسبّل ثمرتها».

4052 - وعن عثمان: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بير رومة، فقال: من يشتري بير رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي» رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن، وعلقه البخاري.

.[25/1] باب وقف المشاع والمنقول

4053 - عن ابن عمر قال: «قال عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: احبس أصلها وسبل ثمرتها» رواه النسائي وابن ماجه والشافعي، وقال في شرح "المنتقى": رجال إسناده ثقات.
4054 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات» رواه أحمد والبخاري.
4055 - وعن ابن عباس قال: «أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج فقالت المرأة لزوجها أحججني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحججني على جملك فلان، قال ذلك حبيس في سبيل الله، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: أما أنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله» رواه أبو داود وقال في شرح "المنتقى": رجال إسناده ثقات.
4056 - ولأبي داود بإسناد فيه ابن إسحاق من حديث أم معقل قالت: «لمّا حج النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع وكان لنا جمل يجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ من حجته جئته فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي قالت كان لنا جمل نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله» ولأحمد نحوه وقال: «الحج والعمرة في سبيل الله» وقد تقدم حديث أم معقل في كتاب الزكاة.
4057 - وتقدم فيه حديث أبو هريرة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة» الحديث، وفيه: «وأما خالد فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله» أخرجاه.

.[25/2] باب من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه

4058 - عن أنس «أن أبا طلحة قال يا رسول الله إن الله يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:92] وإن أحب أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال: بخ بخ ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ما قلت أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه» متفق عليه، وفي رواية لأحمد ومسلم: «لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا تعالى يسألنا من أموالنا فأشهدك أني جعلت أرضي بيرحاء لله فقال اجعلها في قرابتك قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب» وللبخاري معناه وفيه: «اجعلها لفقراء قرابتك».
4059 - وعن أبي هريرة قال: «لما نزلت هذه الآية: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء:214] دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشًا فاجتمعوا فعمّ وخصّ فقال: يا بني كعب بن لوي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقدوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير إن لكم رحمًا سأبلها ببلالها» متفق عليه واللفظ لمسلم.
قوله: «بيرحاء» بفتح الباء الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء بعدها حاء مهملة وألف ممدودة وقد تقصر وفيه روايات.
قوله: «بخ بخ» كليهما بفتح الموحدة وسكون المعجمة وقد تنون مع التثقيل أو التخفيف بالكسر والرفع.
قوله: «أفعل» بضم اللام من كلام أبي طلحة.
قوله: «سأبلها ببلالها» بكسر الباء أي أصلهم في الدنيا ولا يغني عنهم من الله شيئًا وفي الحديث: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» أي ندوها بصلتها

.[25/3] باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق

4060 - عن أنس قال: «بلغ صفية أن حفصة قالت: هي بنت يهودي فبكت فدخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي تبكي، وقالت: قالت لي حفصة أنت بنت يهودي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي فبم تفخر عليك، ثم قال: اتق الله يا حفصة» رواه أحمد والترمذي وصححه.
4061 - وعن أبي بكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد المنبر فقال: «إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين» يعني الحسن بن علي، رواه أحمد والبخاري والترمذي.

4062 - وفي حديث عن أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: «فأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي» رواه أحمد وفي معناه أحاديث في أسانيدها مقال.
4063 - وعن أسامة بن زيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وحسن وحسين على ركبتيه هذان ابناي وابنا بنتي اللهم إني أحبهما فأحببهما، وأحب من يحبهما» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
4064 - وعن البراء في حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» متفق عليه.
4065 - وعن زيد بن أرقم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار» رواه أحمد والبخاري وفي لفظ للترمذي وصححه: «اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم».
4066 - وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ابن أخت القوم منهم» رواه الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي.

.[25/4] باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة

4067 - عن أبي وائل قال: «جلست إلى شيبة في هذا المسجد، فقال: جلس إليَّ عمر في مجلسك، فقال عمر: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت: ما أنت بفاعل قال: لم؟ قلت لم يفعله صاحباك، قال: هما المرآن يقتدى بهما» رواه أحمد والبخاري.
4068 - وعن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لولا قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر» رواه مسلم.

.[26] كتاب الوصايا

.[26/1] باب الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة

4069 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما حق امرء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» رواه الجماعة.

4070 - وعن أبي هريرة قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرًا؟ فقال: أما وأبيك لفتان أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا» رواه الجماعة إلا الترمذي.
4071 - وعن أبي الدرداءعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع» رواه الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان.
4072 - وعن أبي سعيد مرفوعًا: «لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة درهم» رواه أبو داود وصححه ابن حبان، وقال تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المنافقون:10] الآية.

.[26/2] باب تحريم الضرار في الوصية

4073 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ أبو هريرة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} [النساء:12] إلى قوله: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء:13]» رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
4074 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر» رواه سعيد بن منصور موقوفًا بإسناد صحيح ورواه النسائي مرفوعًا برجال ثقات.
4075 - وعن أبي هريرة مرفوعًا: «أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» رواه أحمد وابن ماجه.

.[26/3] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث

4076 - عن ابن عباس قال: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الثلث والثلث كثير» متفق عليه.

4077 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: «جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي فأتصدق بثلثي مالي قال: لا، قلت فالشطر قال: قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» رواه الجماعة، وفي رواية أكثرهم: «جاءني يعودني في حجة الوداع» وفي لفظ: «عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضي، فقال: أوصيت، قلت: نعم. قال: بكم، قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: فما تركت لولدك، قلت: هم أغنياء. قال: أوصِ بالعشر، فما زال يقول وأقول حتى قال: أوصِ بالثلث والثلث كثير أو كبير» رواه النسائي وأحمد بمعناه إلا أنه قال: «قلت: نعم جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل».
4078 - وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» رواه الدارقطني وأحمد.
4079 - ورواه ابن ماجه والبيهقي والبزار من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» قال الحافظ في "بلوغ المرام": وكلها ضعيفة؛ لكن قد يقوى بعضها ببعض، انتهى. وأورده صاحب "البدر المنير" من طريق جماعة من الصحابة وقال: أسانيده كلها ضعيفة.
قوله: «وغضوا» أي نقصوا ولو للتمني.

.[26/4] باب ما جاء في تحريم الوصية للوارث

4080 - عن عمرو بن خارجة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي.
4081 - وعن أبي أمامة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود.
4082 - ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» قال الحافظ: وإسناده حسن، وقال في "الفتح": رجاله ثقات.
4083 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وقال الشافعي أنه متواتر.
قوله: «جرانها» بجيم مكسورة جران البعير مقدم عنقه.
قوله: «تقصع بجرتها» قال في غريب جامع الأصول الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليجتره وقصعه شدة مضغه، وقيل هو استقامة خروجها من الجوف إلى الفم ومتابعة بعضها بعضًا وإنما يفعل ذلك البعير إذا كان مطمئنًا فإذا خاف شيئًا قطع الجرة.

.[26/5] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط

4084 - عن أبي زيد الأنصاري: «أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعتق اثنين وأرق أربعة» رواه أحمد وأبو داود بمعناه وقال فيه: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» وفي رواية لأحمد: «لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» وأخرجه النسائي وفيه: «لقد هممت ألا أصلي عليه» وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.
4085 - وعن عمران بن حصين: «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا» رواه الجماعة إلا البخاري وفي لفظ لأحمد: «أن رجلًا أعتق عند موته ستة رجلة له فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما صنع قال: أوفعل ذلك لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة».
قوله: «جزأهم» بتشديد الزاي.
قوله: «رجلة» بفتح الراء وسكون الجيم جمع رجل.